Pages

Thursday 20 October 2016

Wajibkah Profesi Seni Membayar Zakat

Deskripsi: Norman adalah pengusaha sukses yang bergerak di dunia kesenian, peran sertanya di kehidupan social patut diacungi kedua jempol, nikmat dunia yang ada padanya tidak membuatnya angkuh dan sombong, satu contoh adalah kebiasaannya membagi-bagi uang pada akhir bulan Ramadan yang diatas namakan zakatul mal .

Pertanyaan:
  • Apakah penamaan zakatul mal di atas bisa dibenarkan ?
  • Termasuk jenis mal apa ?
  • Bagaimana pula pandangan fiqh tentang zakat diatas kalau prakteknya tanpa didahului penghitungan atau penotalan kekayaan ?
Jawaban:
  • Dibenarkan jika dari usaha-usaha yang dibolehkan Syara' (halal) dan disertai niyat tijaroh menurut syafi'iyyah atau uang kertas disamakan naqd menurut consensus ulama Azhar th. 1952 M. atau termasuk mal mustafad yang menurut madzahibul arba'ah zakatnya disyaratkan lewat setahun dan menurut ba'dlus Shohabat dan muta'akhkhirin dizakati pada saat diterima. (maraji')
  • Termasuk mal tijaroh atau mal mustafad atau mal yang statusnya sama dengan naqd dengan syarat-syaratnya. (maraji' sama dengan maraji' jawaban 1)
  • Boleh dan mencukupi apabila hartanya di akhir haul mencapai satu nishob dan ada qoshdu zakat adapun hukum mengkalkulasinya adalah wajib. (maraji').
Maraji' Jawaban 1 dan 2 :
[فقه الزكاة ج/1 ص:521-524]

عرض شيخنا الأجلاء الاساتذة عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف بهذا النوع في محاضرتهم عن الزكاة بدمشق عام 1952 وانتهوا فيه إلى رأي نذكره هنا بنصه قال :أما كسب العمل والمهن فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حول وبلغ نصابا ولو لاحظنا مذهب أبي حنيفة t وأبو يوسف وأبي محمد – وهو أن النصاب لايشترط أن لا ينقص طول العام بل الشرط الكمال في الطرفين من غير أن ينقطع تماما في الأثناء – لوجدنا أنه للتخريج عليه يمكن فرض زكاة على كسب العمل كل عام لأنه يندر أن ينقطع طول العام والكثير أنه يبلغه في طرفيه- إلى أن قال- هذا مع أن أقرب شيء يذكر هنا هو المال المستفاد وهو ما يستفيده المسلم ويملكه ملكا جديدا بأي وسيلة من وسائل التملك المشروع فالتكييف الفقهي الصحيح لهذا الكسب أنه مال مستفاد -0إلى أن قال- وإنما الكلام في المال المستفاد الذي لا يكون نماء لمال عنده بل استفيد بسبب مستقل كأجر على عمل أو غلة رأس مال أوهبة أونحو ذلك سواء أكان من جنس مال عنده أم من غير جنسه هل يشترط في هذا المال مرور حول كامل عليه في ملك صاحبه منذ استفاده؟ أو يضم إلى ما عنده من جنسه إن كان عنده مال من جنسه فيعتبر

[الفقه الإسلامي ج: 3ص:866]

المقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ ويتم حولا ويزكي في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب, ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه ولو لم يمض عليه حول أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز والباقر والصادق والناصر وداود الظاهري. ومقدار الواجب هو: ربع العشر عملا بعموم النصوص التى أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر سواء حال عليها الحول أم كانت مستفادا وإذا زكى المسلم الكسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول

[أحكام الفقهاء ص:57]

فورق النوط عند السادة الشافعية كالفلوس والنحاس في اعطاء حكم العرض من عدم وجود زكاة قيمته إلا لتجارة بشروطها المتقدمة

[فقه الزكاة ج:1 ص:273]

إن هذه الأورق اصبحت باعتماد السلطان الشرعية إياها وجريان التعامل بها أثمان الاشياء ورؤوس الأموال وبها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل دولة –إلى أن قال- ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات وتيسر المبادلة وتحقيق المكاسب والارباح فهي بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء شأنها شأن الذهب والفضة

[الفقه الإسلامي ج:2 ص:772]

زكاة الأوراق النقدية: الأوراق النقدية والنقود المعدنية هي التي يتم التبادر بها بدلا عن الذهب والفضة -0إلى أن قال- والحق وجوب الزكاة فيها لأنها اصبحت هي اثمان الاشياء

[كفاية الأخيار ج:1 ص:142]

ولو اجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كان عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة وكذلك الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة –إلى أن قال- وكل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة فإن لم يكن معاوضة أو كانت لكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة

[الترمسي ج:4 ص:31]

(الرابع أن يكون التمليك بمعاوضة) محضة وهي التي تفسد بفساد العوض كالبيع والهبة بثواب والإجارة لنفسه أو ماله أو ما استأجره أو غير محضة كالصداق وعوض الخلع وصلح الدم
(قوله والإجارة لنفسه) أي فإذا اجر نفسه بعوض بقصد التجارة صار ذلك العوض مال تجارة

[تحفة المحتاج ج:3 ص:295-297ٍٍٍٍٍٍ]

(وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء) -إلى أن قال- وكإجارة لنفسه أو ماله ومنه أن يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر ارضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجار فيقومها بأجرة المثل حول ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال للتجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وإن أجرها فإن كانت الأجرة نقدا أو عينا أو دينا حالا أو مؤجلا تأتي فيه ما مر أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قيمته فلازكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمر زكاة التجارة وهكذا في كل عام

[الفقه على المذاهب الاربعة ج:1 ص:514-515]

زكاة الأوراق المالية (البنكنوت)
جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة بالأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولا يخرجون منها زكاة ولذا اجمع فقهاء ثلاثة من الائمة على وجوب الزكاة فيها وخلف الحنابلة فقط فانظر تفصيل أراء المذاهب تحت الخط.
الشافعية قالوا الورق النقدي وهو المسمى بالبنكنوت التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته فيملك قيمته دينا على البنك والبنك مدين مليء مقر مستعد للدفع حاضر ومتى كان المدين بهذه الاوصاف وجبت زكاة الدين في الحال وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لا يبطلها حيث جرى العرف في ذلك على أن بعض الأئمة الشافعية قالوا المراد بالإيجاب والقبول كل ما يشعر بالرضا من قول أو فعل والرضا هنا متحقق الحنفية قالوا الأوراق المالية –البنكنوت- من قبيل الدين القوي إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا فتجب فيها الزكاة فورا
المالكية قالوا اوراق البنكنوت وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا وتقوم مقام الذهب في التعالم فتجب فيها الزكاة بشروطها
الحنابلة قالوا لاتجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صرف ذهبا أو فضة ووجدت فيه شروط الزكاة السابقة إهـ
Maraji' Jawaban 3 :

[الجمل ج:2 ص:266]

وإنما تجب زكاة التجارة بشرط حول ونصاب كغيرها معتبر أي النصاب بآخره أي بآخر الحول لا بطرفيه ولا بجميعه (قوله بشرط حول) ويظهر انعقاد الحول بأول متاع يشترى بقصدها وينبني حول ما يشترى بعده عليه

[المجموع ج: 6ص: 63]

اذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لاخراج الزكاة فان اشتراه بنصاب من الاثمان قوم به لانه فرع لما اشتراه به فوجب التقويم به وان اشتراه بعرض للقنية قوم بنقد البلد لانه لا يمكن تقويمه باصله فوجب تقويمه بنقد البلد فان كان فى البلد نقدان قوم بما يبلغ له لانه قد وجد نصاب تتعلق به الزكاة فوجب التقويم به

[إعانة الطالبين ج:2 ص:167]

(وجاز) للمالك دون الولي (تعجيلها) أي الزكاة (قبل تمام الحول) لاقبل تمام النصاب في غير التجارة (قوله قبل تمام النصاب) أي لايجوز تعجيلها قبل تمام النصاب وذلك لعدم انعقاد حولها حينئذ (قوله في غير التجارة) أما هي فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام النصاب فيها وذلك لأن انعقاد حولها لايتوقف على تمام النصاب فلو اشترى عرضا لها لايساوي مائتين فعجل زكاة وحال الحول وهو يساويهما اجزأه المعجل

[نهاية الزين ص:178-179 ]

لايجوز تعجيل الزكاة (لعامين) ولو لأكثر منها إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام اجزأه عن الأول مطلقا –إلى أن قال- وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصيغة الوجوب عند آخر الحول فإن مات مالك أو قبض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم نجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر اخذه بعد الحول أو نقص نصاب او زال عن ملك وليس مال تجارة لم نجزه لخروجه عن الوجوب وعن الأهلية في الطرفين –إلى أن قال- (وحرم تأخيرها) أي تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن (وضمن) أي المالك (إن) أخر الأداء (تلف) أي المال (بعد التمكن) وقد مر لتقصيره –إلى أن قال- ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت وجار أحوج أو اضلح لأنه تأخير لغرض ظاهر

[هامش الشرواني ج:3 ص:253]

وكذا لو جهل المقدار من نفع كل باعتبار المدة أخذا بالاستواء لئلا يلزم التحكم ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصفه فيؤخذ اليقين إلى أن يعرف الحال

[قرة العين فتاوي إسماعيل زين ص:103]

سؤال: تاجر كبير عادته أن يؤدي الزكاة آخر الحول كما هو واجبه مثلا في رمضان ثم عرض له أمر من الأمور فأدى زكاة تجارته قبل آخر الحول شيئا فشيئا حتى إذا جاء آخر الحول فقد تمت له الزكاة هل وقعت الزكاة موقعها فيما ذكر؟ -إلى أن قال- وإذا علمت ذلك فنقول إن كان عروض التجارة للتاجر المذكور في السؤال بلغت النصاب في آخر الحول وقعت الزكاة موقعها واجزأت عنه بشروطه الآتية –إلى أن قال- ثم إن قولهم يجوز التعجيل فيها لايتقيد باخراج زكاة المعجلة كلها دفعة واحدة ولا بإخراجها تدريجيا كما في مسألتنا بل كلاهما جائز سائغ لدخوله في عموم اطلاقهم جواز التعجيل وقد تقرر أن ما دخل تحت عموم كلامهم كان منقولا لهم فيكون ما هنا منهم نعم لاجزاء وقوع المعجل زكاة شروط ثلاثة كما يؤخذ من المنهاج وشرحه النهاية أحدها بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول ثانيها بقاء المال إلى آخره أيضا ثالثها كون القابض لها أهلا في آخر الحول مستحقا

[روضة الطالبين ج:2 ص:266]

باب زكاة التجارة زكاة التجارة واجبة نص عليه في الجديد ونقل عن القادم ترديد قول فمنهم من قال له في القديم قولان ومنهم من لم يثبت خلاف الجديد ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه ثم اكتساب الملك بمعاوضة محض وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لاتصير المال مال التجارة فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر على الصحيح الذي قطع به الجواهر وقال الكرابيس من أصحابنا يصير وأما إذا اقترنت نية التجارة سيما فإن المشترى يصير مال تجارة ويدخل في الحول سواء اشترى بعرض أو نقد أو دين حال أو معجل وإذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة

[فقه السنة ج:1 ص:339]

لاشيء في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا وحال الحول ففيها ربع العشر أي نصف دينار وما زاد على العشرين دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك فعن علي t أن النبي r قال "ليس عليك شيء –يعنى في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه البخاري وحسنه الحافظ –إلى أن قال- نصاب الفضة ومقدار الواجب وأما الفضة فلاشيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم وإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر فما زاد فبحسابه قل أو كثر فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب

[الشرواني ج:5 ص:411]

(قوله وغير ذلك من كل ما لايقابل عرفا بمال الخ) يؤخذ منه جواب سؤال عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود التمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب؟ وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لاتصح المعاملة بها ولايصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلازكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه بحد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذل فإن الانتفاع بها في المعاملة إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن س م وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف

[حاشية قليوبي ج:3 ص:78]

وتقدم أن كل ما لايصح الاستئجار له لايستحق فاعله أجرة وكل ما يصح له الاستئجار إذا فعله من غير عقد لايستحق أيضا غالبا

[تحفة المحتاج ج:9 ص:178]

ومن ذلك ما جرت العادة به في مثل ما من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار لأن الإستئجار على ذلك الوجه فاسد إهـ ع ش

[الجمل ج:5 ص:163]

ومن ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار لأن الإستئجار على ذلك الوجه فاسد وكتب أيضا لطف الله به قوله "كمن يكتسب باللهو الخ كاللعب بالطار والغنى في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح إهـ ع ش على م ر
Facebook Twitter Google+

Back To Top